عبد الملك الجويني

282

نهاية المطلب في دراية المذهب

وإن [ رأيا ] ( 1 ) الحال بينهما [ أبعد ] ( 2 ) عن قبول الصلاح ورأيا الخصومة [ ناشبة ] ( 3 ) لا تنفصل ، وظنا أن الوجهَ التفريق [ بينهما ] ( 4 ) ، فهل ينفذ الفراق بينهما إذا رأياه ؟ للشافعي قولان في أن التحكيم من الولي [ تولية ] ( 5 ) أو هو توكيل من الزوجين ، أحد القولين - أنهما وكيلان لا ينفذان أمراً إلا [ برضا ] ( 6 ) الزوجين ، فالذي هو من جانب الزوج وكيله لا يطلِّق ولا يخالع ولا [ يثبت أمراً بغير ] ( 7 ) إذن الزوج ، والذي من جانب المرأة لا يختلع عن المرأة بشيء من مالها إلا بإذنها . وهذا [ أحد ] ( 8 ) القولين ، وهو اختيار المزني ، ووجهه أن الطلاق للرجال ، ولا يتعلق به تصرف [ متبرع ] ( 9 ) دون الزوج ، إلا في حق المولَّى كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - . وهو في حكم [ المستثنى ] ( 10 ) المخصوص الذي لا يقاس عليه ، هذا في جانب الطلاق . أما بذل مالها من غير [ إذنها ] ( 11 ) [ بطلقة ] ( 12 ) فعلى نهاية البعد عن قاعدة القياس . 8684 - ومن قال بالقول الثاني قال : للحكمين أن يفرقا [ إن ] ( 13 ) رأيا التفريق ،

--> ( 1 ) في الأصل : رأينا . ( 2 ) تقدير من المحقق ، حيث ذهب التصوير بأطراف السطور . ( 3 ) في الأصل : ناشئة . ( 4 ) تقدير منا مكان كلمة ذهبت من طرف السطر . ( 5 ) تقدير منا مكان كلمة ذهبت . ( 6 ) اختيار من المحقق بدلاً من كلمة سقطت . ( 7 ) كذا قدرناها مكان كلمة غير مقروءة ، وأخرى ذهبت من طرف السطر ( انظر صورتها ، وغيرها من الكلمات التي قدرناها في هذه الصفحة ) . ( 8 ) تقدير منا مكان ما ذهب . ( 9 ) كذا قرأناها على ضوء ما بقي من أطراف الحروف . ( 10 ) تقدير منا مكان الساقط . ( 11 ) تقدير منا مكان الساقط . ( 12 ) في الأصل : مطلقة . ( 13 ) اختيار من المحقق .